السيد أحمد الموسوي الروضاتي

368

إجماعات فقهاء الإمامية

مال الكتابة ، وإن كان قد أطلقت الكتابة ولم يشرط ذلك ، فأدى بعضه عتق عندنا بحسب ما أدى . . . * العبد المكاتب إذا كان معه مال ومات فإن كان مشروطا عليه انفسخت المكاتبة وما خلفه لسيده وإن كانت مطلقة وقد أدى بعضه كان لسيده بحساب ما بقي من الرق وللورثة بحساب ما تحرر منه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 91 : كتاب المكاتب : والذي يقتضيه مذهبنا أن الكتابة إن كانت مطلقة فهي لازمة من الطرفين ، وليس لأحدهما فسخها ، وإن كانت مقيدة فهي لازمة من جهة السيد ، وجائزة من جهة العبد ، فان عجز لم يجبره على الاكتساب ، فإن لم يعجز وكان معه مال وامتنع أجبر على الأداء كمن عليه دين وهو موسر . فإذا ثبت هذا فمات المكاتب بطلت الكتابة عندهم ، ويكون ما خلفه لسيده سواء خلف وفاء أو لم يخلف ، وقال بعضهم لا ينفسخ على تفصيل لهم . وعندنا إن كان مشروطا عليه انفسخت المكاتبة وما خلفه لسيده ، وإن كانت مطلقة وقد أدى بعضه كان لسيده بحساب ما بقي من الرق ، وللورثة بحساب ما تحرر منه وقد روي أنهم يؤدون ما بقي عليه وقد تحرر كله وما يبقى فلهم . * إذا اشترى المكاتب جارية له وطئها إذا إذن له سيده - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 92 : كتاب المكاتب : وليس للمكاتب أن يتزوج بغير إذن سيده لما روي عن النبي صلّى اللّه عليه وآله أنه قال أيما عبد نكح بغير إذن مولاه فهو عاهر فان أذن له سيده فيه صح لدليل الخبر . وأما الشرى فللمكاتب أن يتجر في جميع أنواع التجارات ، ويشترى الرقيق وغير ذلك . فإذا اشترى جارية لم يكن له وطيها بغير إذن سيده لأنه يغرر بها إما بأن تحبل فتهلك ، أو ينقص الثمن ، فان أذن له حل له وطيها عندنا ، وقال قوم لا تحل له . * العبد المكاتب إذا باعه سيده وله مال فإن شرط المشتري كان المال له وإن لم يشرط كان للسيد - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 92 : كتاب المكاتب : وأما إن كان في يده مال تجب فيه الزكاة فزكاته على سيده وقال بعضهم لا زكاة فيه أصلا وهو قوى ، فان باعه وله مال عندنا إن شرط المشتري المال كان له وإن لم يشرط كان للسيد ، وقال بعضهم يبطل البيع وقال بعضهم يصح البيع . * إذا اشترى المكاتب جارية لنفسه ووطئها دون إذن سيده وولدت فالولد مملوك والأم أم ولد - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 92 ، 93 : كتاب المكاتب : وكل موضع قلنا لا يطأها فان خالف ووطئ فلا حد عليه لشبهة الملك ، ولا مهر عليه لان المهر إذا وجب كان له ، فلا يجب له على نفسه ، فان حبلت لحق النسب به لسقوط الحد عنه .